المادة 2 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 0 الصندوق : صندوق توفير البريد في المملكة المؤسس بموجب هذا القانون 0 المجلس : مجلس ادارة الصندوق 0 المدير العام: مدير عام الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك