المادة 1 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يسمى هذا القانون قانون صندوق التوفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026