المادة 22 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم شخص اعتباري على ان يقدم للصندوق ما يثبت قانونية وجوده والقرار الصادر بتفويض من ينوب عنه في التعامل مع الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة