المادة 23 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز فتح حساب لدى الصندوق باسم المؤسسات والهيئات والمجالس ذات الصفة العامة او التابعة للحكومة على ان يقدم للصندوق طلب مصدق من الجهة التابعة لها المؤسسة او الهيئة او المجلس ويكون موضحا فيه اسم المفوض بالتعامل مع الصندوق قانونا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك