المادة 24 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
أ- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية.
ب- يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز ان يوقع ببصمة ابهامه امام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الاقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026