المادة 24 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

أ- يقدم كل طالب فتح حساب لدى الصندوق البيانات وفق النوذج المقرر من المجلس لهذه الغاية. ب- يوقع طالب فتح الحساب طلبه بامضائه او بخاتمه واذا لم يستطع الكتابة وليس له خاتم فيجوز ان يوقع ببصمة ابهامه امام الموظف المختص وبحضور شاهدين على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك