المادة 14 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها 0 ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق 0 د-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة 0 ه-ابرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه 0 و-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0 ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0 ح-اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية 0 ط-اقرار موازنة الصندوق ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك