المادة 14 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-اقرار الهيكل التنظيمي للصندوق واعتماد وصف الوظائف وتصنيفها 0
ج-تحديد مقدار الاحتياطي العام السنوي للصندوق 0
د-اقرار أي تسوية يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة 0
ه-ابرام العقود مع الغير وتفويض من يتولى التوقيع نيابة عنه 0
و-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
ز- اعتماد البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0
ح-اصدار التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الادارية والقواعد المالية والحسابية 0
ط-اقرار موازنة الصندوق ورفعها وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026