المادة 12 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

أ-يكون المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير العام نائبا للرئيس 2- ممثل عن وزارة التخطيط يعينه وزيرها 0 3- ممثل عن وزارة المالية يعينه وزيرها 0 4- ممثل عن البنك المركزي الاردني يعينه محافظ البنك 0 5- مدير عام شركة البريد الاردني 0 6- عضوين من ذوي الخبرة يتم تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ب- للمجلس دعوة اي شخص لاجتماعاته لاستشارته والاستعانة بخبرته في الامور المعروضة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك