المادة 10 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

تعفى معاملات الصندوق من كافة الرسوم والضرائب سواء كانت حكومية ام بلدية كما تعفى الفوائد الناتجة عن اموال المودعين من ضريبة الدخل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة