المادة 33 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعيده لاعطائه دفترا جديدا بدلا منه لقاء الرسم المقرر من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك