المادة 33 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
اذا اصبح الدفتر غير صالح للاستعمال لسبب ما فلحامله ان يعيده لاعطائه دفترا جديدا بدلا منه لقاء الرسم المقرر من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026