المادة 32 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
للمودع ان يتنازل عن دفتره للغير بموجب اقرار خطي على الدفتر نفسه في مكتب البريد بعد التأكد من شخصية المتنازل والمتنازل له او بموجب توكيل رسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026