المادة 31 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
أ- يعطى الصندوق مجانا للمودع عند ايداع اول مبلغ دفتر توفير باسمه تقيد فيه الدفعات تباعه ويعتبر هذا الدفتر بينة بيد المودع ويجب تقديمه عند دفع او قبض اي مبلغ 0
ب-تكون دفاتر التوفير مرقمة متسلسلة ولها حجم وشكل خاص وتحمل شعار المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026