المادة 68 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

للمجلس بموافقة مجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تخصيص جوائز للمودعين عن طريق اليانصيب او السحب على بطاقات حساباتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك