المادة 53 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او المستحقين او لجهة الاختصاص بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك