المادة 53 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
المبالغ المستحقة لمن يتوفى من المودعين ترد عند طلبها كتابة للورثة الشرعيين او المستحقين او لجهة الاختصاص بعد تقديم المستندات القانونية المثبتة لصفتهم وحقهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026