المادة 54 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

أ-المبالغ المودعة التي لم يضم اليها او يسترد منها شئ منذ خمس عشرة سنة من تاريخ آخر دفعة تعتبر حقا مكتسبا للصندوق ما لم تكن هناك اعذارا قانونية قاطعة للتقادم 0 ب- يشترط لقيد المبالغ المذكورة في المادة السابقة لحساب الصندوق نهائيا ان يخطر المودع باشعار يوجه اليه بالبريد المسجل على اخر العنوان المعروف لدى الصندوق او بالاعلان في جريدتين محليتين اذا كان المودع مجهول محل الاقامة 0 اذا كان رصيد حساب المودع اقل من دينار فيصبح حقا مكتسبا للصندوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ اخر عملية قاطعة للتقادم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك