المادة 48 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

اذا اراد المودع او وكيله استرداد مبلغ من الصندوق فعليه ان يحضر مكتب البريد المتعامل بالتوفير ومعه دفتر التوفير. يقيد المبلغ المسترد في دفتر التوفير بعد ان يوقع الساحب على الايصال الخاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك