المادة 45 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع في حدود الاجراءات القانونية وبعد تأدية الرسم المقرر من قبل المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك