المادة 45 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يجوز استرداد الودائع من مكتب غير المكتب الذي جرى فيه الايداع في حدود الاجراءات القانونية وبعد تأدية الرسم المقرر من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026