المادة 7 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

مركز الصندوق العام في عمان وله ان يؤسس فروعا او مكاتب تؤدي خدمة التوفير داخل المملكة في الاماكن التي تدعو الحاجة اليها بتوصية من المدير العام بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة