المادة 8 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجري التعامل مع الصندوق عن طريق مكاتب البريد المرخص لها بمزاولة اعمال التوفير وفق قرارات المجلس وللمجلس الحق بمنح مكافآت تشجيعية لموظفي هذه المكاتب وغيرهم من موظفي وزارة المواصلات والصندوق لقاء الخدمات التي يقدمونها لزيادة ودائع الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك