المادة 42 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
لا يجوز اجراء اية عمليات ايداع او استرداد في دفتر التوفير اثناء سحبه لاي سبب من الاسباب الموضحة في المادة السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026