المادة 43 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

يجوز للمودع ان يطلب نقل دفتره من مكتب الى اخر ولا يجوز الاسترداد من دفتر منقول الا بعد مضي خمسة عشرة يوما على الاقل من تاريخ النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك