المادة 41 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

اذا سحب دفتر التوفير من المودع لارساله الى ادارة الصندوق للمراجعة او لقيد الفوائد المستحقة او لنقله من مكتب الى اخر او لتصفية قيمته او لاي سبب اخر يعطى مكتب البريد الذي تسلم الدفتر للمودع ايصالا من دفتر مخصص لهذا الغرض كمستند مؤقت يرد عند استلام الدفتر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك