المادة 40 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يحظر على الموظفين والمستخدمين بادارة الصندوق ان يحملوا دفاتر توفير عائدة للغير كما يحظر عليهم قبول توكيل لاجراء اي عملية لدى الصندوق ويستثنى من ذلك العمليات العائدة لاصولهم او فروعهم او ازواجهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026