المادة 66 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
على المدير ان يقدم خلال مدة اقصاها اربعة شهور من انتهاء السنة المالية الى الوزير الميزانية السنوية للصندوق وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين مع تقرير المجلس عن اعمال الصندوق خلال السنة وتنشر هذه الحسابات والتقرير في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026