المادة 26 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
يقيد المبلغ الذي يدفعه المودع في دفتر التوفير رقما وكتابة ويعطى بالمبلغ ايصال رسمي وعلى الموظف المختص التوقيع على دفتر الايداع امام كل دفعة وعلى ايصال وان يمهره بالخاتم الرسمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026