المادة 50 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966
على الساحب ان يوقع على الايصال الخاص واذا كان اميا فيضع بصمة ابهامه بحضور شاهد يكون معروفا ومقبولا لدى الموظف المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026