المادة 64 من قانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1966

تتكون ارباح الصندوق الصافية من وفر الميزانية العامة بعد حسم نفقات الادارة واستثمار والفوائد وسائر النفقات الاخرى وتكون حقا للصندوق تكوين احتياطي له طبقا لما يقرره المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك