القوانين

قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

114 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014) .
  2. المادة 2الفصل الاول التعاريف ومجال التطبيق أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- رئيس المجلس:وزير…
  3. المادة 3أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:- 1-تأمين إصابات العمل. 2-تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 3-تأمين الأمومة. 4-تأمين التعطل عن العمل. 5-التأمين الصحي. ب- تسري التأمينا…
  4. المادة 4أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل …
  5. المادة 5أ- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام ه?ا القانون دون أ…
  6. المادة 6أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (4) من هذا القانون. ب- لا يجوز تحميل المؤمن ع…
  7. المادة 7أ- يجوز لكل من الفئات التالية الانتساب بصفة اختيارية الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة…
  8. المادة 8الفصل الثاني التنظيم الإداري للمؤسسة أ- تنشأ بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها…
  9. المادة 9أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:- 1- المدير العام . 2- رئيس صندوق الاستثمار. 3- نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار. 4- ممثل عن القوات ا…
  10. المادة 10أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل، ي…
  11. المادة 11يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:- أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. ب- إقرار السياس…
  12. المادة 12يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي …
  13. المادة 13أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-أمين عام وزارة الصحة . 2-اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون احدهما من ممثل…
  14. المادة 14أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:- 1- رئيس صندوق الاستثمار . 2- المدير العام. 3- اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من م…
  15. المادة 15تكون مدة عضوية الأعضاء من خارج المؤسسة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادتين (13) و (14) من هذا القانون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة …
  16. المادة 16أ-يشكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة اعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائه…
  17. المادة 17أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابل…
  18. المادة 18أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً. ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسسة تقدير الالتزام…
  19. المادة 19أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- 1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم. 2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكا…
  20. المادة 19الفصل الثالث الموارد المالية للمؤسسة
  21. المادة 20يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من اجور المؤمن عليهم وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التال…
  22. المادة 21أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وان تكون هذه البيانات مطا…
  23. المادة 22أ- على المنشأة أن تؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم العاملين لديها والاشتراكات التي تؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لل…
  24. المادة 23إذا عهدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على الأقل، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤو…
  25. المادة 24تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على ع…
  26. المادة 24الفصل الرابع تأمين إصابات العمل
  27. المادة 25تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:- أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب. ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل …
  28. المادة 26أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون ما يلي:- 1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى. 2- نفقات انتقال المصاب من مكان ا…
  29. المادة 27أ-على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وإبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عن…
  30. المادة 28أ- تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام…
  31. المادة 29أ- إذا حالت إصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله الناشئ عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل (75%) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً لتسديد الاشترا…
  32. المادة 30أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة (75%) من أجره الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا…
  33. المادة 31أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29) من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (30) من هذا القانون في أي من ال…
  34. المادة 32أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب-إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المن…
  35. المادة 33للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون على المنشأة لتصبح (أربعة بالمائة) حداً أعلى وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى…
  36. المادة 34أ- يعتمد الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناشئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي، وإذا لم يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تح…
  37. المادة 35إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- أ- إذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة أو الإ…
  38. المادة 36أ- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل ستة أشهر …
  39. المادة 37مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) من المادة (27) من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة للمطالبة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا …
  40. المادة 38أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية . ب- يقدم الاعتراض خلا…
  41. المادة 39تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من …
  42. المادة 40يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون.
  43. المادة 41إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجوع على الغير للمطالبة بكامل ما دفعته من تكاليف العناية الطبية المنصوص عليه…
  44. المادة 42الفصل الخامس تأمين الأمومة أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم. 2…
  45. المادة 43أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن عليهم المنتسبون وفق أحكام المادة (7) من هذا…
  46. المادة 44للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:- أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق اس…
  47. المادة 45أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر اجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. ب-تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها وفقاً لأحكام الماد…
  48. المادة 46أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة . ب-يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بدل إجازة الأمومة وما يستحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي…
  49. المادة 47لا يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة الأمومة طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة…
  50. المادة 48الفصل السادس تأمين التعطل عن العمل
  51. المادة 48تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ب-الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها ال…
  52. المادة 49أ-مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون. ب-يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة المؤمن ع…
  53. المادة 50أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:- 1- أن لا يقل عدد اشتراكاته وفقاً لأحكام هذا القانون عن (36) اشتراكا قبل تاريخ استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن…
  54. المادة 51أ- يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة انه عاد إلى عمل يتقاضى عنه أجراً أو زاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام …
  55. المادة 52ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.
  56. المادة 55أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون. ب- مع مراعاة احكام المادة (50) من هذا القانون، يصرف بدل التعطل عن العمل لأي من المر…
  57. المادة 56أ-لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر. ب- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصرف وفقا لأحكام الم…
  58. المادة 57تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائياً من احكام هذا القانون وفقاً للإجراءات التالية:- أ-يعاد لل…
  59. المادة 58على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية :- أ-للمؤمن عليه الأردني إذا أصبح رصيد حسابه الادخاري قبل مدة استحقاقه لبدل التعطل او…
  60. المادة 59أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم. 2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعه…
  61. المادة 59الفصل السابع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  62. المادة 60تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:- أ-الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم. ب- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة ال…
  63. المادة 61لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشهادة ولادة رسمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني تعتمدها المؤسسة وفقاً للأنظمة الصادرة بمقتضى أحك…
  64. المادة 62أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:- 1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين. 2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأ…
  65. المادة 63أ- للمؤمن عليه الاستمرار في شموله بأحكام هذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى وحتى إكمال المدة الموجبة لاست…
  66. المادة 64أ-على المؤسسة بناءً على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:- 1- ان يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وان تكون اشتر…
  67. المادة 65أ- للمؤمن عليه الذي أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو استمر بعد ذلك ولم يكمل الحد الادنى من الاشتراكات اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وانتهت خدمات…
  68. المادة 66أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً منها (6) اشت…
  69. المادة 67أ- يستحق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم شريطة تحقق ما يلي:- 1- انتهاء خدمته. 2- أن يتقدم بطلب تخصيص راتب ال…
  70. المادة 68إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في أي يوم من الشهر لإكمال السن الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، فتستحق أي من ا…
  71. المادة 69أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على جميع القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة …
  72. المادة 70أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خلال الخدمة أو لإكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى أو تجاوزها دون استكمال شروط استحقاق راتب الت…
  73. المادة 71لمقاصد هذا الفصل :- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه?ا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام : الوزارات والدوائر…
  74. المادة 71الفصل الثامن تأمين القطاع العام
  75. المادة 72أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:- 1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير الق…
  76. المادة 73يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ عل…
  77. المادة 74تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون. ب-استثمار أموال هذا الحساب. ج- صرف جميع الحقوق التأميني…
  78. المادة 75أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:- 1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ …
  79. المادة 76أ-1- لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات ال…
  80. المادة 77على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبا…
  81. المادة 78على الرغم مما ورد في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (و) من المادة (3) من قانون التقاعد العسكري تسوى حقوق المؤمن عليه العسكري وفقاً لما يلي:- أ- 1. في حال استشهاد أو وفا…
  82. المادة 79الفصل التاسع أحكام عامة
  83. المادة 79يقصد بالمستحقين أفراد عائلة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المنصوص عليهم في هذه المادة ممن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق الواردة في هذا القانون:…
  84. المادة 80إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال فيدفع لكل مستحق نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر الذي حد…
  85. المادة 81أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب الت…
  86. المادة 82لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب …
  87. المادة 83أ- يوقف صرف النصيب المستحق من الراتب لأي من المستحقين إذا عمل بأجر أو كانت لديه مهنة تدر عليه دخلاً وكان ذلك الأجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما إذا كان الأ…
  88. المادة 84تعتمد القواعد التالية للجمع بين الرواتب والأجور والأنصبة للمستحقين من عائلة المؤمن عليه او صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال. أ- الأرملة والأرمل:- 1- يحق للأرملة الجمع ب…
  89. المادة 85 مكررةإذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني أو العسكري التابع لقانون التقاعد العسكري ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء …
  90. المادة 86على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال أو أي من المستحقين إخطار المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي إلى قطع ا…
  91. المادة 87أ- في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغ يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب وي…
  92. المادة 88يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى اي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تبليغ القرار …
  93. المادة 89أ- يحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات. ب - يزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال …
  94. المادة 90أ- لمقاصد هذه المادة :- 1- تعني كلمة التضخم معدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة والمعتمد من الجهات الرسمية المختصة. 2- تعني عبارة متوسط الأجور معدل الأجور الخاضعة…
  95. المادة 91أ-لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المخصص للمؤمن عليه وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي أحتسب الراتب على أساسه. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه الم…
  96. المادة 921- أ- تلتزم المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه او المستحقين وفقاً لاحكام هذا القانون كاملة ولو لم تقم المنشأة بالتأمين عليه وذلك على أساس مدة خدمة المؤمن عليه ومتوس…
  97. المادة 93لا يجوز الحجز على راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون إلا لدين النفقة أو لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ر…
  98. المادة 94أ- للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون حق الامتياز على جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية وأجور العمال وللمؤسسة حق …
  99. المادة 95أ- يسقط حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة بالرواتب والمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء. ب- يسقط …
  100. المادة 96إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت إليه هذه الأموال مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع صاحب العمل السابق عن تأدية جميع حقوق المؤسسة…
  101. المادة 97أ- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، لا يجوز بيع أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة…
  102. المادة 98أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي المؤسسة الحق في الدخول إلى المنشآت وأي أماكن عمل تابعة لها خلال أوقات عملها والاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك السجلات والدفا…
  103. المادة 99أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذي…
  104. المادة 100أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من أدلى بسوء نية بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض بمقتضى أحكام هذا القانون دون …
  105. المادة 101تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ والغرامات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  106. المادة 102باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:- أ- تقابل التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بمقتضى أحكام هذا القانون مكافأة نهاية الخدمة المقررة وفقاً لأحكام…
  107. المادة 103أ- يحتفظ العمال بالحقوق المكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية خاصة بمكافآت نهاية الخدمة إذا كانت تلك الأنظمة أو الترتيبات أو الاتفاقيات تقرر لهم حقوقاً …
  108. المادة 104إذا استحق المؤمن عليه غير الأردني راتب التقاعد أو راتب الاعتلال فله أو للمستحقين عنه الحق في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من الما…
  109. المادة 105على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات ال…
  110. المادة 106أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- النظام المالي. 2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال. 3- نظام استثمار أموال المؤسسة. 4- …
  111. المادة 107يلغى (قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ) والجداول الملحقة به وما طرأ عليه من تعديل على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى …
  112. المادة 108يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحك…
  113. المادة 109لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
  114. المادة 110رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . قائمة الأمراض المهنية الرقموصف المرضوصف العملية معالجة الصوف أو الشعر او الجلود مرض الجمرة الخبيثة ( انثراكسالخام …