المادة 75 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- تلتزم المؤسسة بتحويل المبالغ التالية إلى هذا الحساب:-
1-المبالغ التي استوفتها من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم العسكريين من تاريخ 1 /1 /2003 ولغاية تاريخ سريان احكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
2-المبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تأمين المؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون مع عوائدها الاستثمارية.
ب- تقوم المؤسسة بخصم أي حقوق تأمينية تم صرفها للمؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026