المادة 74 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

تتولى المؤسسة إدارة هذا الحساب بما في ذلك ما يلي:- أ- تحصيل الموارد المالية الواردة في المادة (72) من هذا القانون. ب-استثمار أموال هذا الحساب. ج- صرف جميع الحقوق التأمينية الواردة في هذا القانون للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة