المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
يتم فحص المركز المالي لهذا الحساب مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل من قبل جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفة عالمياً ، وتلتزم الحكومة بدفع المبالغ لسد أي عجز طارئ على هذا الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026