المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في المؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملين في القطاع العام وتتكون مصادر تمويله مما يلي:-
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (2%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين إصابات العمل.
2- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل من أجور المؤمن عليهم العسكريين وفقًا للنسب التالية:-
أ- (17%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5%).
ب- (21.5%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة (5%).
ج- (26%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أكثر من (5%).
3- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (11%) من أجور المؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,6%) من أجور المؤمن عليهم العسكريين لغايات تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
5- الاشتراكات الشهرية التي يقتطعها القطاع العام من غير القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة (5,6%) من أجور المؤمن عليهم.
6- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
7- الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
8 - ريع إستثمار أموال هذا الحساب.
9- المبالغ التي تؤديها الحكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على الحساب.
ب- 1- اذا انتهت خدمات المؤمن عليه العسكري الذي لا تقل اشتراكاته في الخدمة العسكرية عن (240) اشتراكًا قبل اكماله سن الخامسة والأربعين يُخصص له راتب التقاعد المبكر وفقًا لأحكام الفقرة (د) من المادة (71) من هذا القانون.
2- تلتزم وزارة المالية بدفع الرواتب المخصصة وفقًا للبند (1) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري أو لورثته المستحقين في حال وفاته إلى حين اكماله سن الخامسة والأربعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026