المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

لمقاصد هذا الفصل :- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ه?ا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القطاع العام : الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة بما في ذلك القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية . المؤمن عليه العسكري : كل ضابط و كل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحق بالخدمة في القوات المسلحة و / أو أي من الأجهزة الأمنية اعتباراً من 1/1/2003 وما يليه. اللجان الطبية العسكرية : اللجان الطبية العسكرية التي تمارس أعمالها وفق احكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية. اللجنة العسكرية الخاصة: اللجنة المشكلة استناداً لأحكام قانون خدمة الأفراد رقم(2) لسنة 1972 وتعديلاته او أي قانون آخر يحل محله. ب-1- لغايات تطبيق أحكام هذا الفصل على المؤمن عليهم العسكريين، يشترط توافر أي من الحالات التالية:- أ- (240) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن لم يكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للأنثى شريطة إنهاء خدماته وإكماله (45) سنة. ب- (180) اشتراكا فعليا مشمولا بأحكام هذا القانون في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية لمن أكمل سن (60) للذكر أو سن (55) للانثى أو تجاوزها. ج- إكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية. 2- اذا عاد المؤمن عليه العسكري الحاصل على الراتب التقاعدي للشمول بأحكام هذا القانون كمؤمن عليه غير عسكري يتم عند ايقاف اشتراكه إعادة احتساب راتبه التقاعدي عن كامل فترات اشتراكه المشمولة بأحكام هذا القانون وفقًا لأحكام المادتين (62) أو (64) من هذا القانون حسب مقتضى الحال عند استحقاقه ويخصص له الراتب الأعلى. ج- على الرغم مما ورد في المادة (62) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:- 1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر. 2- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 3- يزاد الراتب المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً. د- على الرغم مما ورد في المادة (64) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقا لما يلي:- 1- بواقع (1/ 40) جزء من أربعين على أساس الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك على أن لا يتجاوز (75%) من ذلك الأجر. 2- يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص للمؤمن عليه العسكري الذكر والمؤمن عليها العسكري الأنثى وفقا للنسب الواردة في البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (64) من هذا القانون. 3- تتم زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه العسكري إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون. 4- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (1) من هذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليه في الفقرة (2) منه بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً. ه-1- على الرغم مما ورد في المادة (66) من هذا القانون، يستحق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الوفاة الطبيعية إذا وقعت الوفاة خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما لا يقل عن (24) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية، منها (6) اشتراكات متصلة. 2- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:- أ- بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع عند حدوث الوفاة. ب- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على ان تزاد هذه النسبة الى واحد بالمائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر. ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً. و-1- على الرغم مما ورد في المادة (67) من هذا القانون، يشترط لاستحقاق المؤمن عليه العسكري راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم انتهاء خدماته لأسباب صحية بناءً على قرار من اللجان الطبية العسكرية وأن يكون لديه ما لا يقل عن (60) اشتراكاً فعلياً في الخدمة العسكرية منها (24) اشتراكاً متصلاً . 2-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (50%) من الأجر الشهري الأخير الخاضع للاقتطاع. 4- على الرغم مما ورد في هذا القانون، يخصص راتب الاعتلال المستحق أو راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه العسكري وفقًا لأحكام هذه الفقرة اعتبارًا من بداية الشهر الذي انتهت فيه خدماته، وفي حال عودته للعمل تطبق عليه أحكام الجمع المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكاً فأكثر. ج- يزاد الراتب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (25%) منه إذا كان المؤمن عليه العسكري بحاجة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لأحكام قانون العمل. د- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً. 3-أ- يحسب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة (75%) من راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم. ب- تتم زيادة راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف بالمائة عن كل سنة من سنوات اشتراك المؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (60) اشتراكا فأكثر على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد بالمائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (120) اشتراكا فأكثر. ج- يزاد الراتب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (10%) منه على أن لا تقل الزيادة عن (30) ثلاثين ديناراً ولا تزيد على (50) خمسين ديناراً. ز-1- يعتبر المؤمن عليه العسكري شهيداً بقرار من اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة . 2- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد المؤمن عليه العسكري يستحق راتبا تقاعديا إجماليا يعاد … [تتمة المادة في النص الرسمي]

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة