المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ-1- لغايات تسوية الحقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض المهنة للمؤمن عليه العسكري تعتمد المؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ عن إصابات العمل وأمراض المهنة وإستحقاق راتب إعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم المفضي لإنهاء الخدمة.
2- يشكل رئيس هيئة الاركان المشتركة لجنة تسمى اللجنة الطبية المشتركة العليا برئاسة أحد الاطباء العسكريين لا تقل رتبته عن عميد وعضوية كل من:-
أ- طبيب عسكري اختصاصي لا تقل رتبته عن عقيد.
ب- طبيب عن وزارة الصحة يسميه وزير الصحة لا تقل درجته عن الثانية.
ج- طبيبين اثنين يسميهما المدير العام.
ب- تعتبر قرارات اللجنة العسكرية الخاصة وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لتقرير فيما إذا كان الحادث الذي تعرض له المؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل ناتجة عن المهام العسكرية أو الوظائف الرسمية .
ج- لا تصرف أي حقوق تأمينية للمؤمن عليه العسكري عن نسب العجز الناشئة عن إصابات العمل وأمراض المهنة إلا عند تسوية حقوقه التقاعدية بحيث تسوى هذه الحقوق وفقاً للأسس التالية :-
1- عند استحقاق المؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد المبكر او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم يتم في أي من هذه الحالات إضافة راتب الاعتلال المقرر له عن إصابة العمل او إصابات العمل التي تعرض لها اثناء خدمته العسكرية وذلك وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية إلى راتب التقاعد او راتب الاعتلال المستحق له على أن لا يزيد مقدار راتب الاعتلال المضاف على الراتب التقاعدي المستحق للمؤمن عليه العسكري على (500) دينار .
2- في حال انتهاء خدمات المؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب اعتلال وسبق له ان تعرض لإصابة عمل او إصابات عمل أثناء الخدمة العسكرية فيتم في هذه الحالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه الإصابات وفق أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية وذلك باستحقاقه راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته او تعويض الدفعة الواحدة المقرر في تأمين إصابات العمل حسب مقتضى الحال وبناءً على نسبة العجز المقرر من اللجان الطبية العسكرية وذلك حسب أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ انتهاء الخدمة .
3- يشترط أن لا يقل راتب اعتلال العجز الإصابي المخصص وفقًا البندين (2) و(3) من هذه الفقرة للمؤمن عليه العسكري وما يلحقه من زيادات عن:-
أ- ( 40%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص اقل من (120) اشتراكًا.
ب- ( 45%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (120) اشتراكًا و اقل من (180) اشتراكا.
ج- (50%) من متوسط الأجور الخاضعة للاقتطاع للمؤمن عليهم العسكريين في بداية شهر كانون الثاني لسنة سابقة اذا كان عدد اشتراكات المؤمن عليه بتاريخ التخصيص (180) اشتراكًا فاكثر.
4- تسري أحكام البندين (2) و(3) من هذه الفقرة على المؤمن عليهم العسكريين الذين تمت تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.
د-1- تنظر المؤسسة في إصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيام القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بإبلاغ المؤسسة عن الإصابة خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعها .
2- تتحمل القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية جميع نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي في حال إصابة العمل.
ه - تطبق أحكام البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة على إصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وتحسب مدة الخمس سنوات لغايات التبليغ عن هذه الإصابات اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكامه.
و-1- لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم العسكريين يصدر مدير ادارة التقاعد في المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل وتكون هذه القرارات قابلة للاعتراض من قبل كل من المنشأة العسكرية والمؤمن عليه العسكري ووزارة المالية والمؤسسة أمام اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
2- يشكل المجلس لجنة مشتركة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مدير إدارة التقاعد وتكون قراراتها قابلة للاعتراض امام اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
3- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجنة المشتركة الاولية للمؤمن عليهم العسكريين وأي أمور أخرى يحيلها اليها المدير العام وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الادارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار.
4- تحدد جميع الأمور المتعلقة باللجنتين المشكلتين بموجب أحكام هذه الفقرة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وأسس اختيار أعضائهما ومكافآتهم بمقتضى نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026