المادة 77 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق الخاصة والديون الخاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو المبالغ المستحقة للمؤمن عليه العسكري أو للمستحقين عنه مع مراعاة الأولوية المقررة وفق أحكام المادة (93) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026