المادة 105 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز الإثبات في القضايا التي تكون المؤسسة طرفاً فيها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات والمعاملات الالكترونية والبيانات والسجلات الصادرة عن أجهزة الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة والمصدق عليها من المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026