المادة 106 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1- النظام المالي.
2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال.
3- نظام استثمار أموال المؤسسة.
4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية .
ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026