المادة 106 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- النظام المالي. 2- نظام اللوازم والعطاءات والأشغال. 3- نظام استثمار أموال المؤسسة. 4- نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. 5- تنظم شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة وفق نظام الخدمة المدنية . ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة