المادة 108 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
يعاد احتساب رواتب التقاعد التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بما في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة المؤمن عليه وتم تطبيق أحكام الفقرة (ه) من المادة
(27) من القانون المذكور عليها باستثناء الرواتب التي تم تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (106) منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026