المادة 110 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
قائمة الأمراض المهنية
الرقموصف المرضوصف العملية
معالجة الصوف أو الشعر او الجلود
مرض الجمرة الخبيثة ( انثراكسالخام وجميع الاعمال التي
1 -
. ( Anthraxتستدعي الاتصال بالحيوانات
المصابة بهذا المرض .
معالجة الزرنيخ أو مستحضراته أو
2 -التسمم بالزرنيخ أو ملحقاته .
مركباته .
معالجة أو تصنيع الاسبست أو
3 –التسمم بالاسبست
المواد التي تحتوي عليه .
أ – التسمم بالبنزول ومشتقاته
(.(Benezole
معالجة البنزول او أي من
ب – التسمم بنايترو البنزين او بارامشتقاته أو القيام بأي عملية من أمينو البنزين او مشتقاتهما (علميات صنعها أو تنطوي على تراينترولين – اثلين وغيرهما اواستعمالها .
ملحقاتهما ).
4 -
معالجة النتروبنزين أو امينو
Nitro Benzene Paraالبنزين أو مشتقاتهما أو القيام بأي عملية من عمليات صنعها أو Amino benzene تنطوي على استعمالها مع ملحقاتهما .
-nitroline – Tri
Ethyline
أي عملية تنطوي على استعمال
التسمم بكربون البايسلفايد او
5 –كربون البايسلفايد أو مستحضراته
ملحقاته - carbon bisulfide
أو مركباته .
أي عملية من علميات الزجاج
إصابة عيون عمال الزجاج بالماء
6 -تنطوي على التعرض لوهيج
الأزرق .
الزجاج المذاب .
أي عملية تنطوي عادة على
التعرض للأشعة المنبعثة من
إصابة العيون بالماء الأزرق نتيجةالمعدن المصهور أو المحمى
7 -للتعرض لاشعة المعدن المصهورلدرجة الاحمرار في اثناء صنع أو المحمى لدرجة الاحمرار .الحديد أو الفولاذ بما في ذلك إعادة تحمية الحديد أو الفولاذ وبرمه.
أي عملية تنطوي على استعمال
حامض الكروميك أو البايكروميت
8 -التقرح بالكروم أو ملحقاتهأو الامونيوم ( النشادر ) أو البوتاسيوم أو الصوديوم أو مستحضراتها .
مرض الهواء المضغوط داءأي عملية تجري في الهواء
9 -
كايسون (Caisson Disease (المضغوط.
مرض التهاب الجلد الناشئ عن
أي عملية ينتج عنها غبار او سوائل
10 -الغبار أو السوائل التي تستخدم
تسبب التهاب الجلد وتأكزمه .
في الصناعة ( .(Dermatosis
أ – السرطان الظهاري او تقرح
الجلد الناشئ عن الزفت أو القار أو
القطران أو الحجر أو الزيت
المعدني أو البرافين أو أي منتوج
معالجة أو استعمال الزفت أو
مركب من اية مادة من هذه المواد
القار أ, القطران أو الحجر أ, الزيت
أو راسب من رواسبها .
11 -المعدني أو البرافين أو أي منتوج
ب – تقرح قرنية العين الخارجي
مركب من أي مادة من هذه
الناشئ عن الزفت أو القار أو
المواد أو راسب من رواسبها .
القطران أ, الحجر أو الزيت
المعدني أو البرافين أو أي منتوج
مركب من أية مادة من هذه المواد
أو رواسبها .
أي عملية تنطوي على استعمال
12 -التسمم بالفلورين.الفلورين أو مستحضراته أو
مركباته .
العناية بأي حيوان من فصيلة
مرض السقاوة ( الرعام )
13 -الخيل مصاب بمرض السقاوة
((Glanders
ومعالجة جثة ذلك الحيوان .
معالجة الرصاص أو مستحضراته
14 -التسمم بالرصاص أو ملحقاته .
أو مركباته .
أي عملية تنطوي على استعمال
15 -التسمم بالزئبق
الزئبق أو مستحضراته او مركباته .
معالجة المنغنيز أو المواد التي
16 -التسمم بالمنغنيز.
تحتوي على المنغنيز.
أي عملية تنطوي على استعمال
17 -التسمم بالفسفور او ملحقاتهالفسفور أو مستحضراته أو مركباته
18-تشنج عمال التلغرافاستعمال الآلات التلغرافية التسمم بترايكلورثين او دايكلوريثلين او دايكلورايد الاثلين او ملحقاتهأي عملية تجري في سياق صنع الترايكلورثين او الدايكلوريثلين
19 -
Trichlorethene Dichloride
والدايكلورايد الاثلين وتنطوي
على استعمال أي منها .
(Trichorethy lene)
Ethylene
استعمال أو تداول الانتيموان أو
20 -التسمم بالانتيموان ومضاعفاته
مركباته .
21 -التسمم بالكبريتاستعمال أو تداول الكبريت
التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه منتحضير أو استعمال أو تداول
22 -
مضاعفات وقروح.النيكل أو مركباته
كل عمل يستدعي التعرض لأول
23 -التسمم بأول اكسيد الكربون
اكسيد الكربون
تحضير أو استعمال أو تداول
24 -التسمم بحامض السيانور
حامض السيانور أو مركباته .
التسمم بالكلور أو البروم أوتحضير أو استعمال أو تداول
25 -
مشتقاتهما .الكلور أو البروم أو مركباتهما .
كل عمل يستدعي التعرض
الامراض والاعراض الناشئة عن
للراديوم وأية مادة اخرى ذات
26 -الراديوم او المواد ذات النشاط
نشاط اشعاعي أو اشعة ((x
الاشعاعي أو اشعة (.اكس (x
.اكس
العمل في المستشفيات
المخصصة لعلاج الحميات
المعدية والامراض الوبائية ،
27 -أمراض الحميات المعدية والوبائيةوالعمل في المختبرات الطبية والعمل في البيطرة بالنسبة للأمراض الحيوانية التي تنتقل الى الانسان (.(Zoonosis كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط الأعراض والأمراض الناتجة عنجوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ
28 -
التعرض لتغيرات الضغط الجوي .في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدة طويلة .
كل عمل يستدعي تداول أو
استعمال البترول أو غازاته أو
التسمم بالبترول أو غازاته أو
29 -مشتقاته وكذلك أي عمل
مشتقاته ومضاعفاته
يستدعي التعرض لتلك المواد
صلبة كانت أو سائلة أو غازية .
أي عملية يستنشق فيها ثاني
اكسيد السيليكا .
أمراض تغبر الرئةأي عمل يستدعي التعرض لغبار
حديث التولد لمادة السيليكا أو
أ – تثرب الرئة سيليكوسز
المواد التي تحتوي على مادة
.(Silicosis)
السيليكا بنسبة تزيد على ( 5%)
ب–تغبر الرئةكالعمل في المناجم أو المحاجر
30 -(.(Pneoumoconiosisأو نحت الاحجار أو طحنها أو صناعة المسنات الحجرية أو تلميع
ج – تغبر الرئة بالاسبستوس
المعادن بالرمل أو أي عمليات
اسبستوسز (Asbestosis )اخرى تستدعي التعرض نفسه
د – تغبر الرئة بغبار القطنأي عمل يستدعي التعرض لغبار بسينوسز (Bessinosis )الاسبستوس أي عمل يستدعي التعرض لغبار القطن.
يستعمل في صناعة الأدوات
المنزلية والمختبرات وبودرة
31 -التسمم بغبار الألمنيومالألمنيوم تستعمل في صناعة الدهانات والتعرض له يسبب تليف الرئة التعرض أو استعمال أو تداول الكاديوم أو المواد المحتوية عليه
32 -التسمم بالكاديوم ومضاعفاتهمثل الطلاء بالكهرباء أو صناعة الطائرات والسيارات والأجهزة الالكترونية والبطاريات القلوية .
يستعمل في الدباغة وصناعة
33 -التسمم بكبريتيد الهيدروجين
الحرير وحمص الكبريتيك
رابع كلوريد الكربون: المعرضون
له العاملون في صناعة الأحبار
والمبيدات الحشرية .
التسمم برابع كلوريد الكربون
34 -
وفينيل كلوريد
فينيل كلوريد : يستعمل في
صناعة حبيبات البولي إيثلين
ومنها صناعة الخيوط الحريرية .
الكحول والجلايكون : تستعمل
في صناعة المواد العضوية ،
البلاستيك ، الأحبار ، النسيج ،
المطاط ، صناعة الأغذية ومواد
التجميل ، والتأثير المزمن
التسمم بالكحول والجلايكول
للجلايكول هو هبوط الكلي .
35 -
والكيتون
الكيتون : ويستعمل كمزيل
للزيوت . الأصباغ ، الحبار ،
اللاصقات ، الدهانات ، العطور
ومواد التجميل ، وتأثيره المزمن
على الأعصاب الطرفية .
التلوين : اكثر العمال تعرضا له
هم عمال الدهانات .
36 -التسمم بالبنزول ( تلوين – زايلين )
الزايلين : يستعمل في الدهانات
ووقود للطائرات .
التعرض أو استعمال أو تداول هذه
التسمم بالنترات والنيتراتالمواد خاصة في الصناعات
37 -
والنيتروجليسرينالحربية والمفرقعات والادوية
والصناعات الكيماوية .
التسمم المزمن بالمبيداتأكثر العمال تعرضا … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026