المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:-
أ-أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة أو أن يكون لها ستة اشتراكات متصلة أو متقطعة في هذا التأمين في الاثني عشر شهراً التي تسبق استحقاقها هذه الإجازة .
ب-أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026