المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1-الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم.
2-الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على ان يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور (60) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3-الغرامات المترتبة وفق احكام هذا القانون.
4-ريع استثمار أموال المؤسسة.
5-القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6- المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
7- الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب-لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026