المادة 38 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجنة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .
ب- يقدم الاعتراض خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية الأولية وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق اللازمة، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
ج- تشكل اللجان الواردة في هذه المادة وأسس تنظيم اعمالها بما في ذلك رئاستها و أتعاب أعضائها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026