المادة 39 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلك المهنة كانت السبب في إصابته بالمرض المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026