المادة 99 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- تتولى المؤسسة تبليغ القرارات الصادرة عنها ، ويجوز لها إجراء التبليغات بواسطة شركات خاصة، يعتمدها المجلس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أسس إجراء التبليغ سواء كان التبليغ من المؤسسة أو من الشركة الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026