المادة 82 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
لغايات تنفيذ أحكام المادة (81) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب لكل من المستحقين على أساس تاريخ وفاة أي من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026