المادة 81 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

أ- مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا القانون، يصرف النصيب من الراتب للمستحقين المبينين أدناه وفقاً للشروط التالية:- 1- الذكور من أولاد كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاث والعشرين سنة عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم لحين إكمالهم هذه السن باستثناء الابن أو الأخ المصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من المرجع الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من تاريخ استحقاق الراتب ولمدة لا تتجاوز سنتين. 2- أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها. 3- زوج كل من المؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتب الاعتلال المتوفاة شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، ويوزع ما تبقى من الراتب على المستحقين الآخرين طبقاً للأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعين الاعتبار في ذلك التوزيع. 4- والد ووالدة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب الاعتلال المتوفى. ب- في حال وجود جنين لا يصار إلى اعتباره من ضمن المستحقين إلا بعد ولادته حياً. ج- على الرغم مما ورد في المادة (82) من هذا القانون والبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا طُلقت البنت أو الأخت أو ترملت بعد وفاة أحد والديها أو شقيقها يعاد توزيع الراتب اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الطلاق أو الترمل وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات الواقعة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة