المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:-
أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (31) من هذا القانون.
ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.
د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026