المادة 26 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة
(25) من هذا القانون ما يلي:-
1- تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2- نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
3- توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026