المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم.
ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين.
ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026