المادة 24 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014

تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:- أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم. ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين. ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة