المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة احد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس الاستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه الأسس والمعايير.
2-وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3-مراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة.
4-وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.
5-التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.
6-تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.
7-وضع الأسس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
د- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار اعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
ه- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاستثمار وتمثيل المؤسسة في رئاسة او عضوية أي من هيئات مديري ومجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026