المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-
1-إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2-أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً على الأقل منها (84) اشتراكاً فعلياً.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة, يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5,2%) لأول ألف وخمسمائة دينار من متوسط الأجر الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الستة والثلاثين اشتراكاً الأخيرة، وبواقع (2%) من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
1- زيادة بنسبة (12%) لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
2- زيادة بنسبة (6%) لثاني شخص معال وزيادة مساوية لها لثالث شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
د- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الثمانية والأربعين اشتراكاً الأخيرة كما يجب أن لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
ه- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه الذكر الذي أكمل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسة والخمسين وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (180) اشتراكاً على الأقل منها (60) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً لما يلي :-
1- مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5,2%) من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ اساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشرين اشتراكاً الأخيرة وبحد أعلى لا يتجاوز (75%) من ذلك المتوسط .
2- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بمقدار (10%) منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار (5%) منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما على ان تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
3- يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1) من هذه الفقرة بنسبة (10%) منه بحيث لا تقل هذه الزيادة عن (30) ديناراً ولا تزيد على (50) ديناراً .
4- عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (60%) من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكاً الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20%).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026